ميرزا محمد حسن الآشتياني
434
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( 255 ) قوله قدّس سرّه : ( لأنّ الفرق بين المنع « 1 » المذكور هو . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 421 ) الفرق بين حجية الظن والتبعيض في الاحتياط أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدّس سرّه في بيان الفرق بين حجيّة الظّن والتّبعيض في الاحتياط بين الوقائع المشتبهة والثّمرة بينهما في موارد فقد الظّن : من خروج الوقائع المشكوكة الخالية عن الأمارة عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي على الأوّل ؛ من حيث تعيين الواجبات والمحرّمات الإجماليّة بالظّن القائم على التّكليف الإلزامي وجوبا أو تحريما فلا يبقى علم إجماليّ في موارد فقده بحكم دليل حجيّته فيلاحظ الشّك في نفس الواقعة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي ويؤخذ بمقتضاه . وعدم خروجها عنها على الثّاني ؛ حيث إنّ الجهة المقتضية للبناء على التّكليف في مظنونات الإلزام كونها من أطراف العلم الإجمالي الكلّي وهو بعينه موجود في مشكوكات التّكليف ؛ غاية الأمر عدم وجوب رعاية العلم الإجمالي في موهومات التّكليف بملاحظة حكم العقل بانضمام دليل نفي الحرج . وعدم وجوب الاحتياط الكلّي على ما عرفت تفصيل القول فيه إنّما هو مبنيّ على كون لازم حجيّة الظّن ، تعيين المعلومات الإجماليّة وارتفاع العلم
--> ( 1 ) كذا وفي الكتاب : بين المعنى المذكور وهو . . . إلى آخره .